هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج تعرف على الإجابة الصحيحة
يسأل عدد من المسلمين حول العالم، عن هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟.. وهو السؤال الاكثر انتشارًا على محركات البحث.
خصوصًا وان تلك الأيام المُباركة، يحرص المسلمين حول العالم، على تطبيق السنة النبوية المؤكدة، وبخصوص هذا الأمر، فقد أعلنت دار الافتاء المصرية، في فتاوى عدة، عن هذا الأمر.
وتلك الأيام الكريمة المُباركة، قد خصها الله سبحانه وتعالى، بفضلها العظيم على الإنسان، وهي أيام ذي الحجة الأوائل، ضمن الأشهر الحُرم، فيها فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، الذي يحرص على أن يطبق السنة النبوية بها.
ويحرص العديد من المسلمين حول العالم، المتشبهين خصوصًا بالحجاج، على معرفة الإجابة على هذا السؤال، من الناحية الفقهية والشرعية، وقد اوضحت دار الافتاء المصرية، في بيانات عدة، هذا الأمر الشرعي، لمن سأل عنه، وفي تلك الأيام عاد السؤال مجددًا، لمعرفة إجابته، مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.
هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني على سؤال هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟.. وقالت الإفتاء في رداه :إن من نوى التضحية يوم العيد له الحق في أن يحلق شعره ويقص أظافره طالما أنه لم يحرم.
واستدلت دار الإفتاء المصرية بفتواها حول هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟ قائلة: «ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يُسَنُّ لِمَنْ يُرِيدُ التَّضْحِيَةَ وَلِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ يُضَحِّي عَنْهُ أَلَّا يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ بِحَلْقٍ أَوْ قَصٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلا شَيْئًا مِنْ أَظْفَارِهِ بِتَقْلِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلا شَيْئًا مِنْ بَشَرَتِهِ، وَذَلِكَ مِنْ لَيْلَةِ الْيَوْمِ الأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْ ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ «أخرجه النسائي في السنن الكبرى»، ومخالفة ذلك ليست بحرامٍ، بل هي مكروهةٌ كراهةَ تنزيه.
حلق الشعر في أوائل ذي الحجة
وتابعت دار الافتاء المصرية، في إجابتها عن سؤال هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟.. قائلة إن الإمام النووي قال في (المجموع): «ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب ألا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي، مستدلة على ذلك بما رُوي عن أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ فَرَأَى هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار، وعليه: فيجوز لك شرعًا حلق الشعر وتقليم الأظفار، ولا يؤثر ذلك في ثواب الأضحية.